رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٥ - كراهة أخذ الضوالّ في صورة الجواز
وهل يشترط مع نيّته الرجوع الإشهاد؟ عن التذكرة : نعم [١] ، وعن الحلي : لا [٢]. وهو أشهر وأقوى ؛ للأصل ، مع عدم ما يوجب الخروج عنه. نعم الأحوط ذلك ليسلم عن اليمين لو ادّعى اللقيط عليه التبرّع.
( القسم الثاني : في الضوالّ ) جمع ضالّة.
( وهي : كلّ حيوان مملوك ضائع ) أُخذ ولا يد محترمة عليه. احتُرِز بالمملوك عن نحو الخنزير والكلب العقور ، وبالضائع عمّا يوجد وعليه يد المالك ، وبلا يد عليه عن الحيوان الضائع عن مالكه وهو بيد الملتقط.
( وأخذه في صورة الجواز ) الآتية ( مكروه ) كما هو من مذهبهم معروف.
قيل [٣] : للنصوص ، منها النبوي : « لا يأوي الضالّ إلاّ الضالّ » [٤] والخبران : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون » [٥] وزيد في أحدهما : « إذا لم يعرّفوها » [٦].
وفي الاستدلال بهما نظر ؛ لورودهما في الأكل دون مجرّد الأخذ الذي هو محلّ البحث ، فلا دلالة فيه على المنع عنه. وربما كان في الثاني من جهة الزيادة إشعار بل ظهور في اختصاص المنع بالأوّل دون الثاني ، فتدبّر.
ولكن الأمر في ذلك سهل لأنّ في فتاوى الأصحاب والخبر الأوّل
[١] التذكرة ٢ : ٢٧٣.
[٢] حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٠٨ ، وانظر السرائر ٢ : ١٠٧.
[٣] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٠٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٥.
[٤] سنن البيهقي ٦ : ١٩٠.
[٥] التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٠ أبواب اللقطة ب ١ ح ٥.
[٦] التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٢ أبواب اللقطة ب ٢ ح ٤.