رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٥ - حدّ الطريق المبتكر
( ويلحق بهذا ) الكتاب ( مسائل ) تسع.
( الاولى : الطريق المبتكر ) والمراد به الملك المحدث ( في المباح ) من الأرض ( إذا تشاحّ أهله فحدّه خمس أذرع ) مطلقاً عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في القواعد [١] ، وعن ولده أنّه نقله عن كثير من الأصحاب [٢] ؛ للخبر المرويّ في التهذيب في باب بيع الغرر والمجازفة : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ٧ : « بل خمس أذرع » [٣].
قيل : ولأصالة البراءة من الزائد [٤]. ولعلّ المراد بها أصالة براءة ذمّة المانع للآخر عن الزائد عن تحريم المنع فيجوز له دفعه عنه. ولكن تعارض بالمثل ، مع أوفقيّته بالعمومات الدالّة على جواز تملّك الموات بالإحياء ، خرج عنها الزائد على السبع فيما لا يحتاج إليه بالإجماع وبقي الباقي.
( وفي رواية ) عمل بها النهاية [٥] وجماعة ومنهم : الحلّي والفاضل في المختلف والتحرير ، وفخر الإسلام والشهيدان [٦] ، وغيرهما [٧] ، ولعلّه المشهور بين الطائفة ، أنّ حدّه ( سبع أذرع ) مطلقاً.
[١] الشرائع ٣ : ٢٧٢ ، القواعد ١ : ٢٢٠.
[٢] إيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٢.
[٣] التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧٠ ، الوسائل ١٨ / ٤٥٥ أبواب أحكام الصلح ب ١٥ ح ١.
[٤] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٨٩.
[٥] النهاية : ٤١٨.
[٦] الحلي في السرائر ٢ : ٣٧٤ ، المختلف : ٤٧٥ ، التحرير ٢ : ١٣٠ ، فخر الإسلام في الإيضاح ٢ : ٢٣٢ ، الشهيدان في الدروس ٣ : ٦٠ ، والمسالك ٢ : ٢٨٩.
[٧] انظر الجامع للشرائع : ٢٧٦ ، وجامع المقاصد ٧ : ٢٣.