الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٧٣ - ٢٢ ـ باب غسل الميت وتكفينه
مؤمن إلا أوجبت له الجنة [١].
وإذا أردت أن تغسل ميتاً ـ وأنت جنب ـ فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت ـ من قبل أن تغتسل من غسله ـ فتوضأ ثم جامع [٢].
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى بعد مايغتسلون [٣].
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية ، اغتسلت النصرانية وغسلتها [٤].
وإن كان الميت مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئاً ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صباً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه [٥].
وإن كان الميت أكيلة [٦] السبع ، فاغسل ما بقى منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام ، جمعتها وغسلتها وصليت عليه ودفنتها [٧].
وإن كان الميت مصعوقاً [٨] أو غريقاً أو مدخناً ، صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته [٩].
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه والقه في البحر [١٠].
ومتى مسست ميتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسسته بعدما برد فعليك الغسل [١١].
[١] الفقيه ١ : ١١٩ / ٥٧٣.
[٢] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٥٠ / ١ ، والتهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥٠.
[٣] في نسخة « ش » : « يغسلون » وقد ورد مضمونه في الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٩ ، والكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٥٠ ، والكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٣٣ / ٩٧٥ و ٩٧٦.
[٦] في نسخة « ض » : « أكله ».
[٧] المختلف : ٤٦ عن علي بن بابويه.
[٨] في نسخة « ش » : مطعوناً.
[٩] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٩ / ١ و ٢١٠ / ٥ و ٦ ، والتهذيب١ : ٣٣٧ / ٩٨٨ و ٣٣٨ / ٩٩٠ و ٩٩١ و ٩٩٢.
[١٠] ورد باختلاف في الفاظه في الكافي ٣ : ٢١٤ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣.
[١١] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٦٠ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ و ٤٢٩ / ١٣٦٥ و ١٣٦٦ و ١٣٦٧ ، والاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ و ٣٢٢ و ١٠٠ / ٣٢٤.