الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٩٤ - ٥ ـ باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها
الصعوة [١] فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها [٢].
فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء [٣].
وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين [٤].
ـ والكر ستون دلواً ـ وقد روي سبعة أدل [٥].
وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل [٦].
فإن توضأت منه [٧] ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ماتبين ، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل [٨].
وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شيء [٩].
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كلّه [١٠].
وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دُليَّ [١١].
وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا [١٢].
وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء [١٣].
[١] الصَّعْوَة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس « مجمع البحرين ـ صعا ـ ١ : ٢٦٢ ».
[٢] الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤ ، باختلاف يسير.
[٣] الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.
[٤] المقنع : ٩ ، الهداية ١٤ ، والفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، ولم يرد فيه السنور.
[٥] المقنع : ٩ ، وفي الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ « وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ».
[٦] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٤ باختلاف يسير. وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨١ و ٢٣٧ / ٦٨٤ و ٢٨٤ / ٨٣٢.
[٧] ليس في نسخة « ش ».
[٨] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦.
[٩] قال العلامة في المختلف : ٨ : « وقال ابن بابويه في رسالته : اذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شيء ».
[١٠] الفقيه ١ : ١٢ / ٢٢ ، والكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ و ٢٤١ / ٦٩٥.
[١١] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، وورد مؤداه في الكافي ٣ : ٥ / ١.
[١٢] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.
[١٣] الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.