الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٨٦ - ٤٨ ـ باب الفرائض والمواريث
٤٨ ـ باب الفرائض والمواريث
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين من القسمة ، ثم قال عزوجل : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) [١].
فجعل الارث على ضربين : قسمة مشروحة ، وقسمة مجملة.
وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ـ لايزيد ولاينقص ـ مع باقي الورثه.
وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع الولد ، على هذا السبيل [٢].
وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين ، لاينقصان من ذلك شيئاً ، و لهما في مواضع زيادة على السدسين [٣].
ثم سمى للأولاد والإخوة والأخوات والقرابات سهاماً في القرآن ، وسهاماً بأنها ذوي الأرحام.
وجعل الأموال ـ بعد الزوج والزوجة والأبوين ـ للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الاثنين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام.
واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لاتزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم
[١] الأنفال ٨ : ٧٥.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٣ باب ١٣٥ ، والمقنع : ١٧٠ والهداية : ٨٣ من « وجعل للزوج ... ».
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٤ / ٦٦٩ ، والمقنع : ١٦٩ ، والهداية : ٨٣.