الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٣١٠ - ٥٦ ـ باب النوادر في الحدود
والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.
وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه [١] ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.
قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ [٢] ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله [٣].
قال العالم عليه السلام : اُتي أميرالمؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم اُتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله.
وقال العالم عليه السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد [٤] ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين [٥].
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع [٦] ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره.
فإذا شرب الخمر جلد ثمانين [٧].
وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.
من اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شيء عليه ، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له [٨].
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٠ ، والكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٥.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٥٢ / ٦٠٩ من « قلت : لا حد ... ».
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٧ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢١٠ / ٨٢٩.
٤ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٨ ، من « إذا زنى المملوك ... ».
٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٤٩.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ / ١٧٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ / ٤٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩٢٠. من « فإن أقر العبد ... ».
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢١٥ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٣ و ٣٥٤. من « فإذا شرب ... ».
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٦ و ٢٢٧ ، والكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ و ٢٠٧ / ٨١٨.