الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٣١١ - ٥٧ ـ باب الديات
٥٧ ـ باب الديات
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله.
فجعل في النطفة ـ إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها ـ عشرين ديناراً ، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جُعل لتلك القطرة ديناران ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة.
فإن ألقت علقة ـ وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة ـ فعليه أربعون ديناراً.
ثم في المضغة ستون ديناراً ، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.
ثم للصورة ـ وهي الجنين ـ مائة دينار.
فإذا ولد المولود واستهل ـ واستهلاله بكاؤه ـ فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل.
وإذا قتل الرجل المرأة ـ وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ـ فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى [١].
وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن [٢] والبحح [٣] ) ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل
[١] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤.
[٢] كذا في نسخة « ش » ، ولعل الصواب : الأفن وهو النقص « لسان العرب ـ أفن ـ ١٣ : ١٩ » وما بين القوسين ليس في « ض ».
[٣] البحح : غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب ـ بحح ـ ٢ : ٤٠٦ ».