الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٨٨ - ٤ ـ باب التيمم
٤ ـ باب التيمم
إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن التيمم غسل المضطر ووضوءه ، وهو نصف الوضوء [١] في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء ، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت [٢] ، أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة.
وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أسباب [٣] الغسل واحد ، [٤] وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ، ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين إلى الذقن ، وروي : أن موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف [٥] ثم تضرب بهما اُخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حد الزند ـ وروي [ من ] [٦] اُصول [٧] الأصابع من اليد اليمنى ـ وباليمنى اليسرى على هذه الصفة.
وأروي : إذا أردت التيمم إضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ، ثم تضع إحدى يديك على الاُخرى ، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقى ما بقى ، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ، ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى ، فتصنع بيديك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة ، فهذا
[١] الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ باختلاف في ألفاظه ، ومؤداه في المقنع : ٩.
[٢] المقنع : ٨ ، ومؤداه في الكافي ٣ : ٦٣ / ١ و ٢.
[٣] في نسخة « ض » : « أبواب ».
[٤] الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ باختلاف يسير.
[٥] الفقيه ١ : ٧٦ / ٨٣٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٢.
[٦] أثبتناه من البحار ٨١ : ١٤٨.
[٧] في نسخة « ض » : وصول. تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».