الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١١٧ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
فأرسل نفسك واسجدها [١] ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) [٢] ركعت فاقضها في الركعة [٣] الثالثة.
وإن نسيت السجدتين جميعاً [٤] من الركعة الاُولى فأعد الصلاة [٥] ، فإنه لا تثبت صلاتك مالم تثبت الاولى.
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة.
وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة ، فأَرسل نفسك و اسجدها مالم تركع ، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك ، واسجدها بعد التسليم.
وإن شككت في الركعة الاُولى والثانية ، فاعد صلاتك ، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية ، فأبن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود ب ( اُم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها ، الأولى ، و تشهدت في كل ركعة.
وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة.
وإن اعتدل وهمك ، فأَنت بالخيار ، إِن شئت [٦] صليت ركعة من قيام ، وإِلا ركعتين وأنت جالس [٧].
وإن شككت فلم تدر إثنين صليت أَم ثلاثاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨ و ١٥٣ / ٦٠٢. وفيها النسيان سجدة واحدة مطلقاً في أي ركعة كانت ، وتشمل الفقرات الاتية أيضاً.
[٢] ليس في نسخة « ض ».
[٣] ليس في نسخة « ش ».
[٤] في نسخة « ش » : « معاً ».
[٥] في نسخة « ض » : « صلاتك » وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام.
[٦] في نسخة « ش » زيادة : « بنيت على الاكثر و ».
[٧] المختلف : ١٣٨ عن علي بن بابويه ، من « ان شككت في الركعة الاولى ... ».