الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١١٦ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أَن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها [١].
فإن شككت في أَذانك وقد أَقمت الصلاة [٢] فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإِن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض ، ولا تلتفت إِلى الشك إلا أَن تستيقن [٣] ( فإنك إن استيقنت ) [٤] لك تركت الأَذان والإقامة ثم ذكرت فلابأس بترك الأذان والإقامة [٥] وتصلي على النبي وعلى آله ، ثم قل : قد قامت الصلاة.
وإن استيقنت أَنك لم تكبر تكبيرة الإفتتاح فأعد صلاتك ، وكيف لك أَن تستيقن [٦] وقد روي [٧] عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : « الانسان لاينسى تكبيرة الافتتاح » [٨].
فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ، ثم ذكرت فليس عليك شيء إذا أَتممت الركوع والسجود [٩] ، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ ( الحمد ) وأعد السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك.
وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك ، لأنه اذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك ، وان كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة فاحذف السجدتين واجعلها [١٠] ـ أعني الثانية ـ الاُولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة [١١].
وان نسيت السجدة من الركعة الاُولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع ،
[١] الفقيه ١ : ٢٤٣ ، المقنع : ٣٩.
[٢] في نسخة « ش » ، « للصلاة ».
[٣] الهداية : ٣٢ ، وورد باختلاف يسير في الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧.
[٤] ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
[٥] ليس في نسخة « ض ».
[٦] الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ باختلاف يسير.
[٧] في نسخة « ض » : « نروي ».
[٨] الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٨.
[٩] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٤ ، والتهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٠.
[١٠] في نسخة « ش ». « واجعلهما ».
[١١] المختلف : ١٣٥ عن علي بن بابويه ، من « وان نسيت الركوع .... ».