الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٨٧ - ٤٨ ـ باب الفرائض والمواريث
لأن الإنسان من ستة أشياء ، وهو قوله : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ ) [١] تمام الآية [٢].
وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة.
فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة ـ إن كان له قرابة ـ وإن لم يكن له أحد حصل مابقي لإمام المسلمين.
فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها ـ إن كانت ـ فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج [٣].
وإن تركت مع الزوج ولداً ـ ذكراً كان أم انثى ، واحداً كان أم أكثر ـ فللزوج الربع ، وما بقي فللولد.
فإن ترك الزوج امرأة وولداً ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد [٤].
فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان [٥].
فإن ترك أبوين وابناً ـ أو أكثر من ذلك ـ فللأبوين السدسان ، وما بقي فللإبن [٦].
فإن ترك أباه وابنته ، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته.
فإن ترك أبوين وابنته ، فللأبنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللأبنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللإبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان [٧].
وإن ترك أبويه وابناً وابنة ـ أو بنين وبنات ـ فللأبوين السدسان ، وما
[١] المؤمنون ٢٣ : ١٢.
[٢] المقنع : ١٦٧ ، الفقيه ٤ : ١٨٩ / ٦٥٨.
[٣] المقنع : ١٧٠ ، الهداية : ٨٣ باختلاف يسير من « فإذا ترك الرجل ... ».
[٤] المقنع : ١٧٠ باختلاف في ألفاظه.
[٥] الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٥ ، الهداية : ٨٢.
[٦] الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ باختلاف يسير.
[٧] المقنع : ١٦٩ ، الهداية : ٨٢ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ باختلاف يسير.