الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٦٤ - ٤٠ ـ باب الشفعة
٤٠ ـ باب الشفعة
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و [١] في المجاز المقسوم ، وفي المجاروة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات [٢].
ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف [٣].
ولا ضرر في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان.
ولا ضرر في شفعة ولا ضرار [٤].
والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب.
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم [٥] ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة [٦].
وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،
[١] في البحار ١٠ : ٢٥٦ / ٣ : وليس.
[٢] المقنع : ١٣٥ ، الهدية : ٧٥ ، باختلاف في ألفاظه.
[٣] الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الكافي ٥ : ٦٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، والكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، من « ولاضرر .. ».
[٥] المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة ... ».
[٦] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.