الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٨٢ - ٢٤ ـ باب آخر في غسل الميت والصلاة عليه
فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كافوراً تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده.
وأدنى مايجزيه من الكافور مثقال ونصف [١].
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان [٢].
وروي أنه لايقرب الميت من الطيب شيئاً ولاالبخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم [٣].
وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة [٤] لأن في ذلك تكرمة للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.
وروي أنّ الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته ـ وكذلك المسك ـ وعلى صدره وفرجه.
وقال ( العالم عليه السلام ) [٥] : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه السلام : غير أني أكره أن يجمر ويتبع بالمجمرة [٦] ، ولكن يجمر الكفن.
وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة فيشهدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : انها لا تعد شيئاً ، وإنما اُمر بها لكي لايظهر منه شيء. وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل [٧]. وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار [٨].
وذكر العالم عليه السلام أن عليّاً عليه السلام غسل النبي صلّى الله عليه وآله
[١] التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ باختلاف يسير. من « وأدنى مايجزيه ... ».
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٩٢ / ١٨.
[٣] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣.
[٤] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩.
[٥] ليس في نسخة « ض ». وكذلك في الموارد الاتية.
[٦] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤. من « وروي أن الكافور ... ».
[٧] ورد باختلاف يسير في الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤.
[٨] الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠ باختلاف يسير.