الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٢٨ - ٣١ ـ باب الحج وما يستعمل فيه
فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته [١] ، وإن كسرت قرنه او جرحته تصدقت بشيء من الطعام.
وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة [٢] خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاة [٣].
واليعقوب الذكر والحجلة الاُنثى ففي الذكر شاة.
وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام [٤].
وإن قتلت الحجلة أو بلبلاً أو عصفوراً فدم شاة.
وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة [٥].
وفي الثعلب والأرنب دم شاة.
وفي القطاة حمل [٦] قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث ، على قدر عدد قدر البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله [٧].
وفي اليربوع والقنفذ والضّب ، جدي والجدي خير منه [٨]. ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة [٩] ، وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً [١٠].
ومتى أصبت شيئاً من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم ـ على ما وصفناه ـ ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ و ١١١٣ ، والمقنع : ٧٧ باختلاف في ألفاظه.
[٢] في نسخة « ض » : « بتمرات وتميرات ».
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٨ ، المقنع : ٧٩.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٩ ، المقنع : ٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٥.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٦. من « وان اكلت جرادة ... ».
[٦] الحمل : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط ـ حمل ـ ٣ : ٣٦٢ ».
[٧] المقنع : ٧٨.
[٨] الكافي ٤ : ٣٨٧ / ٩.
[٩] ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١٠٩ ، والمقنع : ٧٧.
[١٠] ورد مؤداه في الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٦ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥.