الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٧٩ - ٢ ـ باب التخلي والوضوء
ما اُمرت أولاً فأَولاً [١].
وإن غسلت قدميك ، ونسيت المسح عليهما ، فإن ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك.
وقد ذكر الله الجميع في القرآن ، المسح والغسل ، قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [٢] أراد به الغسل بنصب اللام وقوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بكسر اللام ، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح [٣].
فإن توضأت وضوءاً تاماً وصليت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك.
وليس [٤] من مس الفرج [٥] ، ولا من مس القرد والكلب [٦] ، والخنزير ، ولا من
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ و ٢٩ / ٩٠ ، وفي التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ والإستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨.
[٢] المائدة : ٥ و ٦.
[٣] ورد مؤدى الفقرة من « وان غسلت قدميك ... » في التهذيب ١ : ٦٤ / ١٨٠ و ١٨١ و ٦٦ / ١٨٧ ، وهذه الأحاديث محمولة على التقية ، أو ورد فيها تأويل ، مع العلم ان الاحاديث الواردة في المسح أكثر عدداً ، وأشهر رواية ، وأصح سنداً ، وأوضح دلالة ، وقرر الشيخ الطوسي قول الامامية بالمسح ، حيث صرح في جملة كلام له :
« فان قيل : فأين انتم عن القراءة بنصب الأرجل ، وعليها اكثر القراءة وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه ؟
قلنا : « أول ما في ذلك ان القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها ، لأنّا نقول : ان القراءة بالنصب غير جائزة ، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر .. ».
واستدل على ذلك بأحاديث عديدة.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابوبكر : « وأرجلكم » خفضاً عطفاً على الرؤوس ، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس انه قال : « الوضوء غسلتان ومسحتان ».
وعلى فرض قراءة الآية الشريفة بنصب « أرجلكم » فهي دالة ـ حسب قوانين اللغة ـ على المسح أيضاً ، كما أوضحه الشيخ الطوسي. انظر « التهذيب ١ : ٧٠ ، حجة القراءات : ٢٢٣ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ».
[٤] في نسخة « ض » زيادة : « عليك وضوء ».
[٥] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٧ / ١٢.
[٦] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦٠ / ٢.