الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٨١ - ٢٤ ـ باب آخر في غسل الميت والصلاة عليه
٢٤ ـ باب آخر في غسل الميت والصلاة عليه
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي ، عودوا مرضاكم وشيّعوا جنازة موتاكم ، فإنها من خصال الإيمان ، وسنة نبيكم صلّى الله عليه وآله وسلم ، تؤجرون على ذلك ثواباً عظيماً فإذا حضر ( أحدكم الموت ) [١] فاحضروا عنده بالقرآن ، وذكر الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة ، إلا أنّ غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات ، تبتدئ بغسل [٢] اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثا [٣] ثم الفرج ثلاثاً ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الأيمن ثلاثاً ثم الجانب الأيسر ثلاثاً ، بالماء والسدر. ثم تغسله مرة اُخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات ، كل مرة خمسة عشر صبة.
ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين ، فإن كان الإناء يكبر عن ذلك وكان الماء قليلاً ، صببت في الأول مرة واحدة على اليدين ، ومرة على الفرج ، ومرة على الرأس ، ومرة على الجنب الأيمن ، ومرة على الجنب الأيسر ، بإفاضة لايقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين ، ثم عملت ذلك في سائر الغسل ، فيكون غسل كل مرة واحدة على ما وصفناه.
ويكون الغاسل على يديه خرقة ، ويغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة.
[١] في نسخة « ض » : « أحدهم الوفاة ».
[٢] في نسخة « ش » : « تغسل ».
[٣] ليس في نسخة « ش ».