الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١١٨ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
فأضف إليها الرابعة [١] فإذا سلّمت صليت ركعة ب ( الحمد ) وحدها [٢]. وإِن ذهب وهمك إلى الاقل ، فابن عليه وتشهد في كل ركعة ، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
وإِن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على ( الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على ) [٣] الأكثر وعملت ما وصفناه لك.
وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف ، اليها ركعة من قيام. وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس [٤].
وإن شككت فلم تدر إثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً ، فصلّ ركعة من قيام ، و ركعتين وأنت جالس [٥]. وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس [٦].
وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ، وتشهد في كل ركعة.
وإن شككت في الثانية أو الرابعة ، فصل ركعتين من قيام ب ( الحمد ) وحده [٧] ، وإِن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر ، فعلت ما بنيت لك فيما تقدم.
وإِن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة ، فأرسل نفسك و تشهد مالم تركع [٨].
فإن ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو ، فتشهد فيهما وتأتي [٩] ماقد فاتك.
وإِن نسيت القنوت حتى تركع [١٠] فاقنت بعد رفعك من الركوع ، وإن ذكرته بعد
[١] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩.
[٢] في نسخة « ش » : وحده.
[٣] ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
[٤] المقنع : ٣١ باختلاف يسير. من « وان شككت فلم تدر ثلاثاً ... ».
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٤.
[٦] المختلف : ١٣٨ عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة.
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، والمقنع : ٣١ ، والكافي ٣ : ٤٥٢ / ٤ ، والتهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩.
[٨] الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، المقنع : ٣٣. من « وإن نسيت ... ».
[٩] ليس في نسخة « ض ».
[١٠] في نسخة « ش » : « ركعت ».