الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٧٩ - ٢٣ ـ باب الصلاة على الميت
الإمام خلف الرجل في وسطه ، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة [١].
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة ، فسوّها وأعد الصلاة عليها مالم يدفن [٢].
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة ، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة [٣].
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية [٤].
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة ، والرجل على غير وضوء ، والحائض ، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال [٥] ، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها [٦].
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً [٧] للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود [٨].
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير [٩].
ولايصلّى [١٠] على الجنازة بنعل حذو [١١].
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة ، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت ، فلا بأس أن تصلي بعدما دفن ، وإذا صلّى الرجلان على الجنازة ، وقف
[١] الفقيه ١ : ١٠٧ ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٢١.
[٢] الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١ باختلاف يسير.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ ، والتهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧.
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٠ ، والمقنع : ٢١.
[٥] المقنع : ٢١ باختلاف يسير.
[٦] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٧ باختلاف يسير.
[٧] في نسخة « ض » زيادة : « متعمداً ».
[٨] ورد مؤداه في عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ١١٥ ، والكافي ٣ : ١٧٨ / ١.
[٩] الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٣.
[١٠] في نسخة « ش » : « تصل ».
[١١] ليس في نسخة « ش » وفي نسخة « ض » : « حد » ، وما أثبتناه من البحار ٨١ : ٣٥٤ ، ومنه « لا تصل على الجنازة بنعل حذو » أي نعل يحتذي به « مجمع البحرين ١ : ٩٧ ».