الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٨٩ - ٤ ـ باب التيمم
هو التيمم [١] ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من [٢] الصلاة [٣] اللهم إلاّ أن [٤] تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة [٥].
ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلّى الله عليه و آله ، في الوضوء بغسلين ومسحين [٦] : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين [٧] ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً.
ونروي عنه ( عليه السلام ) [٨] أنه قال : ربُّ الماء وربُّ الصعيد واحد [٩] ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت [١٠] ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء [١١] ، وإن مر بماء فلم يتوضأ ـ و قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ـ وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاُخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه [١٢].
وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء [١٣].
[١] ورد مؤداه في المقنع : ٩ ، والهداية : ١٨ ، والكافي ٣ : ٦١ / ١.
[٢] ليس في نسخة « ض ».
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤.
[٤] في نسخة « ض » زيادة : لا.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٩.
[٦] ليس في نسخة « ض ».
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٧ و ٣٥ / ١٢٨.
[٨] في نسخة « ش » صلى الله عليه وآله وسلم.
[٩] الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ ، والتهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣.
[١٠] المقنع : ٨ ، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٣ : ٦٣ / ١ و ٢.
[١١] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٩.
[١٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٣ ، والمقنع : ٨ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٧ و ٢٠٠ / ٥٨٠.
[١٣] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ٨ ، والهداية : ١٩ ، والكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٠ / ٥٨٠ و ٥٨٢ ، والاستبصار١ : ١٦٣ / ٥٦٥ و ٥٦٧.