الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٩٨ - ٦ ـ باب الأذان والإقامة
ذلك على الإمام ، ( وأما المنفرد ) [١] فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى [٢] ، ثم تقول : بالله أستفتح ، وبمحمد صلّى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والاخرة ومن المقربين ، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك.
والأَذان والإقامة من السنن اللازمة ( وليستا بفريضة ) [٣].
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن : أشهد أن لا إله إلا الله وأن [٤] محمداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [٥].
فإذا أردت أن تتوجه القبلة فتياسر مثلي [٦] ما تيامن ، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، فنسأل الله التوفيق [٧].
١ ـ في نسخة « ض » : « والمنفرد ».
٢ ـ ليس في نسخة « ش ».
٣ ـ في نسخة « ش » : « وليست بالفريضة ».
٤ ـ في نسخة « ش » : « وأشهد أن ».
٥ ـ ما بين القوسين ليس في « ض ». وورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٩٤ / ٩٠٩ ، والكافي ٣ : ٥ ٣٠ / ١٩ ، والتهذيب ٢ : ٥٧ / ٢٠١ و ٥٨ / ٢٠٢.
٦ ـ في نسختي « ض » و « ش » : مثل ، وما أثبتناه من البحر ٨٤ : ٥٠ / ٥.
٧ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤٢.