الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١١١ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض [١].
وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم : ركعة صليت أم ركعتين ، أعد الصلاة [٢].
وإن سهوت فيما بين إثنتين [٣] أو ثلاث أو أربع أو خمس ، تبني على الأقل ، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو.
وقد روي : أن الفقيه لايعيد الصلاة [٤].
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء ، ولا إعادة فيه ، لأًنك خرجت على يقين ، والشك لاينقض اليقين [٥].
ولا تصلِّ النافلة في أوقات الفرائض [٦] ، إلاّ ماجاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها ، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، تمام صلاة الليل والوتر.
وتفسير ذلك ، أَنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر و قد صليت منها ست ركعات أو أربعاً ، بادرت وأَدرجت باقي الصلاة والوتر إِدراجاً ، ثم صليتم الغداة [٧].
وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض ، تكبيرة الافتتاح ، وتمام الركوع ، والسجود [٨].
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان [٩].
ولا تدع التعفير وسجدة الشكر ، في سفر ولا حضر.
[١] ورد مؤداه في البحار ٨٣ : ١٦٢ / ٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، وقد وردت بعض فقراته في الهداية : ٢٩ ، والكافي ٣ : ٢٧٢ / ٥.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، والمقنع : ٣٠ ، والكافي ٣ : ٣٥٠ / ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٣] في نسخة « ش » : « و ».
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٣ ، المقنع : ٣١.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب : ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٠.
[٦] ورد مؤداه في التهذيب٢ : ٢٤٧ / ٩٨٢ و ٩٨٣ و ٩٨٤ ، والكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ و ٢٨٩ / ٦.
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣٠٧ / ١٤٠٤.
[٨] ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٠ ، والكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢.
[٩] التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٥ باختلاف يسير.