الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٢٢١ - ٣١ ـ باب الحج وما يستعمل فيه
والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع.
فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية [١] ـ وأنت في الطواف ـ فابن على سبعة واسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدرستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة.
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته ـ بعد ما سعيت بين الصفا والمروة ـ فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.
وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت ، فطف اسبوعا ، وصلّ ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة.
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي [٢].
وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً ، فليس عليك شيء [٣].
وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) [٤] ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر.
وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطاً آخر ، وعليك دم بقرة.
وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة.
وإن سعيت تسعة فلا شيء عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة.
وإذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة [٥].
ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تنحر مالزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة [٦] قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روي ذلك أيضاً.
[١] في نسخة « ش » و « ض » : « خمسة » والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار ٩٩ : ٢٠٧ / ٩.
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٤ و ١٢٢٥. من « وان نسيت الركعتين ... ».
[٣] ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٩ / ٨٣٤.
[٤] ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
[٥] الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٥ باختلاف يسير. من « وإن جامعت أهلك ... ».
[٦] الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه « معجم البلدان ٢ : ٢٥٥ ».