الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٢٣ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
العشاء الآخرة حتى تنبسط [١] الشمس ويذهب شعاعها [٢]. وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب ( عنهما جميعاً ) [٣] فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
و وقت صلاة [٤] الجمعة زوال الشمس ، ووقت الظهر ـ في السفر ـ زوال الشمس ، ووقت العصر ـ يوم الجمعة في الحضر ـ نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة [٥].
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « لاكلام ـ والإمام يخطب ـ ولا التفات ، وانما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، جعلا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي صلاة حتى ينزل الامام » [٦].
وقال : ان الرجل يصلي في وقت ، ومافاته من الوقت الأَول خير له من ماله و ولده [٧].
وقال : إن رجلاً أتى المسجد ، فكبر حين دخل ثم قرأ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « عجّل العبد ربه » ثم أتى رجل آخر فحمد الله وأثنى عليه ثم كبر، فقال صلّى الله عليه و آله ) : « سل تعط ».
وقال : أتموا الصفوف إذا ( رأيتم خللاً فيها ) [٨] ولا يضرك أن تتأخر وراك إذا وجدت ضيقاً في الصف ، فتتم الصف الذي خلفك ، وتمشي منحرفاً [٩].
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أقيموا صفوفكم ، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ، ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم » [١٠].
[١] في نسخة « ش » : « تطلع ».
[٢] ورد باختلاف يسير في التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤.
[٣] ما بين القوسين في نسخة « ض » : « عنها ».
[٤] ليس في نسخة « ض ».
[٥] الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٧.
[٦] الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٨ ، المقنع : ٤٥.
[٧] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥٢ ، والكافي ٣ : ٢٧٤ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ٤٠ / ١٢٦.
[٨] في نسخة « ش » : « تأتم خلالها » وفي نسخة « ض » : « رأيتم خلاً فيها » ، وما أثبتناه من البحار ٨٨ : ١٠٤.
[٩] الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤٢. من « وقال : أتموا الصفوف ... ».
[١٠] المقنع : ٣٤ عن رسالة أبيه ، والفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.