الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٢١ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
وبركاته [١].
و قال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع [٢] فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك.
و إن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم [٣].
وإن فاتك شيء من صلاتك ـ مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ـ ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك [٤].
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإِن ( لم يشهد ) [٥] قبل أن يحدث فليعد [٦].
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو [٧].
وقال عليه السلام : لاينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة [٨].
وعن رجل أَمًّ قوماً وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو [٩] أن يعيد [١٠].
[١] الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥.
[٢] في نسخة « ض » : « ترجع ».
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣ ، والتهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨.
[٤] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧.
[٥] في نسخة « ض » : « تشهد » وما أثبتناه من « ش ».
[٦] ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ ، والفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣٠ ، والمقنع : ٣٣.
[٧] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٣٤٨ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٩٠.
[٨] ورد مؤداه في التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٦٩ ، ٢٧٣ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩٢.
[٩] ليس في نسخة « ش ».
[١٠] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ ، والكافي ٣ : ٣٧٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٣ : ٣٨ / ١٣٥ و ٣٩ / ١٣٧ ، ١٣٨.