الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٩٢ - ٥ ـ باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها
وجدت غيره.
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي : أربعون دلواً ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة ) [١] فينزح حتى يطيب [٢].
وروي : لا ينجس الماء إلاّ ذو نفس سائلة أو حيوان له دم [٣].
وقال العالم عليه السلام [٤] : وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله [٥] ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) [٦] مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلاّ أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلاّ إذا لم ) [٧] يوجد غيره ، ولايشرب ولايستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم.
وكلّما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة.
وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلى ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق [٨] ، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لايجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب.
( وماء المطر اذا ) [٩] بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه.
[١] في نسخة « ض » : « والطعم والرائحة ».
[٢] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ و ٦٨٠ و ٢٣٦ / ٦٨١ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، ٩٣ و ٣٦ / ٩٧ و ٩٨.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، والكافي ٣ : ٥ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٨ و ٦٦٩.
[٤] ليس في نسخة « ض ».
[٥] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، والتهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٠.
[٦] في نسخة « ض » : « طعمه ورائحته ».
[٧] في نسخة « ض » : « إذا ».
[٨] الخلوق : نوع من الطيب. « القاموس المحيط ـ خلق ـ ٣ : ٢٩٩ ».
[٩] في نسخة « ض » « أو ماء مطر فإذا ».