الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٧٤ - ١ ـ باب مواقيت الصلاة
غروب الشفق [١] ، وهو أول وقت العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة [٢] ، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل [٣].
وأول وقت الفجر إعتراض الفجر في اُفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب [٤].
وإنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت ، وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع [٥].
وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، فجاء أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة رجل : قدم [٦] وقدمان [٧].
وجاء : على النصف من ذلك ، وهو أحب إليّ [٨].
وجاء : آخر وقتها إذا تم قامتين.
وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام [٩].
وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعاً ، وآخر وقتها إذا تم ذراعين [١٠].
وجاء : لهما جميعاً وقت واحد مرسل ، لقوله : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
[١] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٥ و ٦٥٧ و ١٤٢ / ٦٦٢ ، والهداية : ٣٠ والكافي ٣ : ٢٧٩ / ٤ و ٦ و ٢٨٠ / ٧ و ٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٨ / ٧٧ و ٨٢ و ٢٩ / ٨٦ و ٢٥٨ / ١٠٢٩ و ١٠٣١.
[٢] في نسخة « ش » زيادة : المغربية.
[٣] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ ، والتهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨.
[٤] روي الصدوق مؤداه في الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٤ و ٣١٧ / ١٤٤٠ و ١٤٤١ ، وروى الكليني مؤداه في الكافي ٣ : ٢٨٢ / ١ و ٢٨٣ / ٣.
[٥] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٢ و ٣ و ٤ ، والتهذيب ٢ : ٢١ / ٥٧ و ٥٨ و ٦٠ وفي الكافي ٣ : ٤٣١ / ٣ و ٤ ما يدل على الجمع بين العصر والظهر في السفر.
[٦] في نسخة « ش » وقدم.
[٧] ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ١٨ / ٥٠ و ١٩ / ٥٢ و ٢٠ / ٥٦ و ٢١ / ٦٠ و ٦١ و ٢٥٢ / ١٠٠١.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٨.
[٩] ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٢.
[١٠] ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٤ و ٩٩٥ ، ٢٥٦ / ١٠١٦.