الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٩٩ - ٧ ـ باب الصلوات المفروضة
٧ ـ باب الصلوات المفروضة
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة [١] والنفل [٢] أربع وثلاثون ركعة [٣] : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، وعشاء الاخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه فريضة الحضر [٤].
وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة ، الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، و المغرب ثلاث ركعات ، وعشاء الاخرة ركعتان ، والغداة ركعتان [٥].
والنوافل في الحضر مثلا الفريضة ، لأَن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : فرض عليّ ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بازاء كل ركعة ركعتين ، لتتم ـ بذلك الفرائض ـ ما يلحقها من التقصير [٦].
والتام [٧] منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان ركعات [٨] بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين ، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام
[١] في نسخة « ض » زيادة « فريضة ».
[٢] ليس في نسخة « ض ».
[٣] في نسخة « ض » زيادة « ستة ».
[٤] وررد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ١٢٧ / ذيل الحديث ٦٠٣ ، والهداية : ٣٠.
[٥] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ و ٢٩١ / ١٣٢١ ، والكافي ٣ : ٤٨٧ / ٢.
[٦] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٢ و ٣ و ٤٤٤ / ٨ ، والتهذيب ٢ : ٨ / ١٤.
[٧] في البحار ٨٢ : ٣٠١ / ٣٠ : « والثلم » ، والكلمة متصلة بما قبلها.
[٨] ليس في نسخة « ض ».