الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٣٢٥ - ٧٤ ـ باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع
٧٤ ـ باب الصدر والظهر والأكتاف والاضلاع
وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً.
وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار. ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً.
وإن اعترى الرجل صعر [١] لا يقدر أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار [٢].
وإن كسر الطلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك.
وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار خمسة وعشرون ديناراً [٣].
[١] الصَّعَر : في الحديث « في الصعر الدية » وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية. وأصل الصعر داء. « مجمع البحرين ـ صعر ـ ٣ : ٣٦٥.
[٢] الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير.
[٣] الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير.