الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ٣٠٩ - ٥٦ ـ باب النوادر في الحدود
٥٦ ـ باب النوادر في الحدود
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم [١].
وأروي أنه قال : كل شيء وضع الله فيه حداً ، فليس من الكبائر التي لا يغفر.
وقال العالم [٢] : لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الإمام ، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام ، وما كان من الحدود لله ـ جل وعز ـ دون الناس ، مثل : الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه [٣] ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.
وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.
وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.
وإذا قامت البينة ، كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس [٤].
أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة [٥] ، وشارب الخمر في الرابعة. وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان [٦].
من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ،
[١] التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧٠.
[٢] ليس في نسخة « ض » ، وكذا في الموردين الآتيين.
[٣] ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٥٢ / ٤ ، من « لا يعفى عن الحدود ... ».
[٤] ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٢ ، والكافي ٧ : ١٨٤ / ٣ من « وكان امير المؤمنين عليه السلام ... ».
[٥] الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ، الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٢ / ٢٢٨.
[٦] ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٤٠ / ١٣٠ و ١٣١ ، والكافي ٧ : ٢١٦ / ١٥ و ٢١٨ / ٤.