الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام - مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - الصفحة ١٧٥ - ٢٢ ـ باب غسل الميت وتكفينه
وإذا [١] اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ماصليت ، فاغتسل وأعد صلاتك [٢].
واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.
فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد [٣] صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين.
وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل [٤].
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال [٥].
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاماً [٦] فلايغسل ويدفن بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة اشهر [٧].
وإن كان الميت مرجوماً ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ، و كذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً.
وإن كان الميت مصلوباً ، اُنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ، ولايجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام [٨].
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض [٩] وإن كان أكثر فلابأس [١٠] ، ويكون مسطّحاً لا أن [١١] يكون مسنماً [١٢].
[١] في نسخة « ش » : « وإن ».
[٢] ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٤٦ / ١٧٧ ، والتهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ و ١٤٤٧.
[٣] ليس في نسخة « ش ».
[٤] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٧ و ٢٢٨.
[٥] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٩٠.
[٦] ليس في نسخة « ش ».
[٧] ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ و ٣٢٩ / ٩٦٢.
[٨] الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ باختلاف يسير.
[٩] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، والكافي ٣ : ١٤٠ / ٣.
[١٠] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨.
[١١] ليس في نسخة « ض ».
[١٢] ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٤٥٩ / ذيل الحديث ١٤٩٧.