____________________
في الثاني وقد سمعت أنه قال في " الذكرى (١) " إن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة غير القناع.
[في الجريدتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع) * في " الانتصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمفاتيح (٥) " الإجماع على أنه يستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. وفي " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمسالك (٨) " الإجماع على استحباب الجريدتين. وفي " الذكرى (٩) " أن الإمامية أجمعت على ذلك وفي " جامع المقاصد (١٠) " أنه لا خلاف فيه وفي " المدارك (١١) " الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.
وأما كونهما قدر عظم الذراع ففي " الانتصار (١٢) والغنية (١٣) " الإجماع عليه.
[في الجريدتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع) * في " الانتصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمفاتيح (٥) " الإجماع على أنه يستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. وفي " المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمسالك (٨) " الإجماع على استحباب الجريدتين. وفي " الذكرى (٩) " أن الإمامية أجمعت على ذلك وفي " جامع المقاصد (١٠) " أنه لا خلاف فيه وفي " المدارك (١١) " الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.
وأما كونهما قدر عظم الذراع ففي " الانتصار (١٢) والغنية (١٣) " الإجماع عليه.