____________________
وفوائد القواعد (١) للشهيد الثاني والروض (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤) والتنقيح (٥) " حيث حمل إطلاق الكراهة فيه على وجوه أحدها كونها من مصل واحد انتهى.
وبعض (٦) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلي وبعض (٧) قال: إلا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقا. وقيده في " الروض (٨) والمدارك (٩) " بغير الإمام وأما الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلى أولا. وهو المنقول عن ابن سعيد (١٠). واستجوده في " كشف اللثام (١١) " والفاضل الميسي: إنما لم تكره لغير المصلي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.
وعن الحسن بن عيسى (١٢) أنه لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة.
وفي " التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) " بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقا كما مر قال: إن الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة
وبعض (٦) هؤلاء أطلق عدم الكراهة لغير المصلي وبعض (٧) قال: إلا أن ينافي التعجيل فتكره مطلقا. وقيده في " الروض (٨) والمدارك (٩) " بغير الإمام وأما الإمام فلا كراهة في جانبه وإن كان صلى أولا. وهو المنقول عن ابن سعيد (١٠). واستجوده في " كشف اللثام (١١) " والفاضل الميسي: إنما لم تكره لغير المصلي إذا لم يمكن جعلها صلاة واحدة ولم تناف الإعادة التعجيل.
وعن الحسن بن عيسى (١٢) أنه لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة.
وفي " التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) " بعد أن استقرب فيهما الكراهة مطلقا كما مر قال: إن الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة