____________________
" المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) وشرح الجعفرية (٥) والمسالك (٦) وكشف اللثام (٧) " وقوى المنع فيهما في " المدارك (٨) " ونقل عن الكاتب (٩) المنع في الوبر، قال الشهيد (١٠) إما لعدم النقل أو لنقل العدم.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره الكتان) * بفتح الكاف عند علمائنا كما في " التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وجامع المقاصد (١٣) " وهو مذهب الأكثر كما في " كشف اللثام (١٤) " وخالف في ذلك الجمهور (١٥).
وفي " الغنية (١٦) " الإجماع على أن أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان.
ونقل مثله عن التقي (١٧) من دون نقل الإجماع، وفي " الفقيه " (١٨) لا يجوز بالكتان.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره الكتان) * بفتح الكاف عند علمائنا كما في " التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وجامع المقاصد (١٣) " وهو مذهب الأكثر كما في " كشف اللثام (١٤) " وخالف في ذلك الجمهور (١٥).
وفي " الغنية (١٦) " الإجماع على أن أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان.
ونقل مثله عن التقي (١٧) من دون نقل الإجماع، وفي " الفقيه " (١٨) لا يجوز بالكتان.