____________________
" المقنعة (١) والمراسم (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) " كالصريحة في أن ذلك بعد القميص إذا لوحظ أولها وآخرها وعن " المهذب (٥) " جواز تأخيره عن البأس القميص والعمامة. وفي " كشف اللثام (٦) " أن الكل جائز وأن تأخيره عن شد الخامسة أولى حذرا من خروج شئ.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويمسح مساجده السبعة بالكافور) * إجماعا كما في " الخلاف (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) وشرح الجعفرية (١٠) والمفاتيح (١١) " وفي " المدارك (١٢) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " جامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف اللثام (١٥) " أنه المشهور.
وفي " الخلاف (١٦) " أيضا الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا على أذنه
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويمسح مساجده السبعة بالكافور) * إجماعا كما في " الخلاف (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) وشرح الجعفرية (١٠) والمفاتيح (١١) " وفي " المدارك (١٢) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " جامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف اللثام (١٥) " أنه المشهور.
وفي " الخلاف (١٦) " أيضا الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا على أذنه