____________________
وغيرها (١). وأوجب عليه فيها الاستيهاب (٢)، واحتمله وعدمه في " التذكرة (٣) والمنتهى (٤) ".
وفي " المبسوط (٥) " وإن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب.
[في ما لو لم يكفي الماء إلا لبعض الأعضاء أو يضره] قوله رحمه الله: * (ولا يغسل بعض الأعضاء) * عند علمائنا كما في " المنتهى (٦) " وعندنا كما في " التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) " وكذا إن كان جنبا عند أكثر العلماء كما في " التذكرة (٩) " وعند علمائنا وعندنا كما في " المنتهى (١٠)
وفي " المبسوط (٥) " وإن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب.
[في ما لو لم يكفي الماء إلا لبعض الأعضاء أو يضره] قوله رحمه الله: * (ولا يغسل بعض الأعضاء) * عند علمائنا كما في " المنتهى (٦) " وعندنا كما في " التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) " وكذا إن كان جنبا عند أكثر العلماء كما في " التذكرة (٩) " وعند علمائنا وعندنا كما في " المنتهى (١٠)