____________________
المطلب الثالث في مقدماتها [مستحبات تشييع الجنازة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومشي المشيع) * استحباب المشي خيرة " المبسوط (١) والنهاية (٢) والمعتبر (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) " حيث صرح فيها بكراهة الركوب على القول بأن خلاف المكروه مستحب، وهو ظاهر الأكثر. وفي " المنتهى (٨) " أن كراهة الركوب قول العلماء كافة.
وفي " التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " الإجماع على أنه لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة. وصرح فيهما بأن الكراهة إنما تثبت في التشييع لا في العود.
وفي " التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) " الإجماع على أنه لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة. وصرح فيهما بأن الكراهة إنما تثبت في التشييع لا في العود.