____________________
الأصحاب (١) بأنه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.
وفي " المنتهى (٢) " وكذا الحال إذا خيف على الميت من عدو يريد إحراقه لقول الصادق (عليه السلام) في عمه زيدا: " هلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات (٣) ".
[في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) * من الكفار وأولادهم بإجماع العلماء كما في " التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) ومجمع البرهان (٩) " وفي " الكفاية (١٠) " نفى الخلاف فيه وقال في " روض الجنان " لكن يجب مواراتهم لدفع التأذي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين (١١). وظاهره أنه يجوز ذلك
وفي " المنتهى (٢) " وكذا الحال إذا خيف على الميت من عدو يريد إحراقه لقول الصادق (عليه السلام) في عمه زيدا: " هلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات (٣) ".
[في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) * من الكفار وأولادهم بإجماع العلماء كما في " التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) ومجمع البرهان (٩) " وفي " الكفاية (١٠) " نفى الخلاف فيه وقال في " روض الجنان " لكن يجب مواراتهم لدفع التأذي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين (١١). وظاهره أنه يجوز ذلك