____________________
[في التيمم بتراب القبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتراب القبر) * هذا مذهب الأصحاب، سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن يعلم فيه نجاسة كما في " المدارك (١) " وفي " الشرائع (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وفوائد الشرائع (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨) " يجوز التيمم بتراب القبر كعبارة المصنف هنا. وفي " المبسوط (٩) والمنتهى (١٠) " يجوز وإن نبش. وفي " المعتبر (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وروض الجنان (١٤) " يجوز وإن تكرر النبش ما لم يعلم نجاسته.
وقال الشافعي (١٥): لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز، لعدم الاختلاط، وإن جهل فوجهان، لأصل الطهارة وظهور النبش.
وقال الشافعي (١٥): لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز، لعدم الاختلاط، وإن جهل فوجهان، لأصل الطهارة وظهور النبش.