____________________
ومجمع البرهان (١) " وظاهر " جامع المقاصد (٢) والروض (٣) " حيث نسبه فيهما إلى الأصحاب. وبه صرح في " المعتبر (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠) " وغيرها (١١).
وفي " المدارك (١٢) " الأصح انتفاء الكراهة مطلقا وفي " مجمع البرهان (١٣) " الظاهر عموم الكراهة لولا الإجماع وقد سمعت ما في " البيان " وعن الكاتب (١٤): أنه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.
المطلب الرابع في كيفيتها [واجبات صلاة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب فيها القيام) * تقدم الكلام فيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنية) * هذا مما لا ريب فيه كما في
وفي " المدارك (١٢) " الأصح انتفاء الكراهة مطلقا وفي " مجمع البرهان (١٣) " الظاهر عموم الكراهة لولا الإجماع وقد سمعت ما في " البيان " وعن الكاتب (١٤): أنه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.
المطلب الرابع في كيفيتها [واجبات صلاة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب فيها القيام) * تقدم الكلام فيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنية) * هذا مما لا ريب فيه كما في