____________________
القطن الذي يجعل على الفرجين كما هو صريح جماعة (١) وظاهر آخرين (٢). وفي " جامع المقاصد (٣) " ظاهر المصنف أنه خلافه والمفهوم من الأخبار (٤) خلافه، انتهى.
قوله قدس سره: * (وذريرة) * على القطن.
وقد اتفق العلماء كما في " المعتبر (٥) والتذكرة (٦) " على استحباب الذريرة. وفي " كشف اللثام (٧) " ذكرها الأصحاب، انتهى. ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن كله أو بعضه إن شاء الله تعالى، لكن في " الغنية (٨) " الإجماع على عدم جواز التطيب بغير الكافور، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
واختلفوا في حقيقتها ففي " المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) ومختصر المصباح (١٢) والمراسم (١٣) " أنها القمحة قال في " الذكرى " بضم القاف وتشديد
قوله قدس سره: * (وذريرة) * على القطن.
وقد اتفق العلماء كما في " المعتبر (٥) والتذكرة (٦) " على استحباب الذريرة. وفي " كشف اللثام (٧) " ذكرها الأصحاب، انتهى. ويأتي بيان ما يطيب بها هل هو الكفن كله أو بعضه إن شاء الله تعالى، لكن في " الغنية (٨) " الإجماع على عدم جواز التطيب بغير الكافور، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
واختلفوا في حقيقتها ففي " المقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمبسوط (١١) ومختصر المصباح (١٢) والمراسم (١٣) " أنها القمحة قال في " الذكرى " بضم القاف وتشديد