____________________
الإرشاد (١) وحاشية الشرائع للميسي والمسالك (٢) والروض (٣) والروضة (٤) وفوائد القواعد (٥) " وهو ظاهر " المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والكفاية (٩) " وظاهر الحسن (١٠) والصدوق (١١) على ما نقل غير واحد.
وفي " مجمع البرهان (١٢) " الأصح عدم التحديد ما دام الميت باقيا ويصدق عليه أنه ميت. ولعله أراد مذهب الكاتب حيث قال: يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته (١٣). وفي " المدارك (١٤) " لا يبعد التحديد بيوم الدفن وفي " اللمعة (١٥) " يوما أو ليلة أو دائما.
وقد اعترف المحقق (١٦) ومن تأخر عنه (١٧) بعدم العثور على المستند في
وفي " مجمع البرهان (١٢) " الأصح عدم التحديد ما دام الميت باقيا ويصدق عليه أنه ميت. ولعله أراد مذهب الكاتب حيث قال: يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته (١٣). وفي " المدارك (١٤) " لا يبعد التحديد بيوم الدفن وفي " اللمعة (١٥) " يوما أو ليلة أو دائما.
وقد اعترف المحقق (١٦) ومن تأخر عنه (١٧) بعدم العثور على المستند في