____________________
[في التيمم بالمعادن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلا يجوز التيمم بالمعادن) * إجماعا كما في " الخلاف (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣) " وظاهره أيضا حيث نسبه مرة أخرى إلى الأصحاب وظاهر " المفاتيح " حيث قال: لم يقل به أحد منا (٤) وفي " التذكرة (٥) " أنه مذهب أكثر علمائنا وفي " المدارك " أنه المشهور ولم أجد مخالفا سوى الحسن بن عيسى فيما نقل عنه في الكحل والزرنيخ اللذين من الأرض (٦) واستحسنه في " المعتبر (٧) " ووافقنا الشافعي (٨) وخالف أبو حنيفة ومالك (٩).
ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز أن يسجد عليه.
[في التيمم بالرماد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا الرماد) * إجماعا كما في " المنتهى (١٠) " وبه صرح الأكثر (١١). وفي " نهاية الإحكام (١٢) والموجز
ويأتي بيان المعدن من كلام الفقهاء وأهل اللغة في المطلب الثاني فيما يجوز أن يسجد عليه.
[في التيمم بالرماد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا الرماد) * إجماعا كما في " المنتهى (١٠) " وبه صرح الأكثر (١١). وفي " نهاية الإحكام (١٢) والموجز