____________________
إنتهى. وبه صرح جماعة كثيرون (١).
المطلب الثاني في الكيفية [الحنوط] قوله: * (يجب أن يبدأ بالحنوط) * يقع الكلام في مقامين: الأول في وجوبه والثاني في أنه يبدأ به قبل التكفين.
أما الأول: فقد نقل الإجماع عليه في " الخلاف (٢) والغنية (٣) " على الظاهر منهما و" التذكرة (٤) والمنتهى (٥) وشرح الجعفرية (٦) والروض (٧) والمفاتيح (٨) " وفي " المدارك (٩) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي " جامع المقاصد (١٠) والشرح الآخر للجعفرية (١١) " أنه المشهور.
وفي " مجمع البرهان " تأمل في الوجوب أو منع منه. قال: ولعل اختلاف
المطلب الثاني في الكيفية [الحنوط] قوله: * (يجب أن يبدأ بالحنوط) * يقع الكلام في مقامين: الأول في وجوبه والثاني في أنه يبدأ به قبل التكفين.
أما الأول: فقد نقل الإجماع عليه في " الخلاف (٢) والغنية (٣) " على الظاهر منهما و" التذكرة (٤) والمنتهى (٥) وشرح الجعفرية (٦) والروض (٧) والمفاتيح (٨) " وفي " المدارك (٩) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي " جامع المقاصد (١٠) والشرح الآخر للجعفرية (١١) " أنه المشهور.
وفي " مجمع البرهان " تأمل في الوجوب أو منع منه. قال: ولعل اختلاف