____________________
وفي " الخلاف (١) " الإجماع على نزع الجلود عنه فيدخل الخفان والفرو في المنزوع كما في " المعتبر (٢) والنافع (٣) والتذكرة (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) والروضة (٩) " وفي " الغنية (١٠) " الإجماع على أن الفرو والقلنسوة والسراويل لا تنزع إن أصابها الدم وإن لم يصبها الدم نزعت.
وهو خيرة " المقنعة (١١) ".
وفي " المراسم (١٢) " لا ينزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع. وفي " السرائر (١٣) " الفرو والخف والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع. وفي " الوسيلة (١٤) " في الخف إذا أصابه دم وفي " نهاية الإحكام (١٥) " الفرو والخف يدفنان معه إن أصابهما دم، وفي " التحرير (١٦) " الخفان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.
وعن علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة
وهو خيرة " المقنعة (١١) ".
وفي " المراسم (١٢) " لا ينزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع. وفي " السرائر (١٣) " الفرو والخف والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع. وفي " الوسيلة (١٤) " في الخف إذا أصابه دم وفي " نهاية الإحكام (١٥) " الفرو والخف يدفنان معه إن أصابهما دم، وفي " التحرير (١٦) " الخفان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.
وعن علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة