____________________
ووجه النظر من أصالة البراءة ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب إيقاعها بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا يجزي ما قبله.
[في الجمع بين الفرائض بتيمم واحد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد) * إجماعا كما في " الخلاف (١) والمقاصد العلية (٢) وكشف اللثام (٣) " وظاهر " المنتهى (٤) والتذكرة (٥) " حيث قال في الأول: قال علماؤنا وفي الثاني: عندنا.
واحتمل الشيخ (٦) استحباب التجديد كالوضوء لخبر أبي همام (٧) ونحوه (٨).
وقال الشافعي (٩): لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع فريضة واحدة وما شاء من النوافل. وهو المحكي (١٠) عن عمر وابن عباس.
[في استباحة صلاة الفرض بالتيمم لنافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيمم ندبا دخل به في الفريضة) * إجماعا كما في " الخلاف (١١) " وظاهر " كشف اللثام (١٢) ".
[في الجمع بين الفرائض بتيمم واحد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد) * إجماعا كما في " الخلاف (١) والمقاصد العلية (٢) وكشف اللثام (٣) " وظاهر " المنتهى (٤) والتذكرة (٥) " حيث قال في الأول: قال علماؤنا وفي الثاني: عندنا.
واحتمل الشيخ (٦) استحباب التجديد كالوضوء لخبر أبي همام (٧) ونحوه (٨).
وقال الشافعي (٩): لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع فريضة واحدة وما شاء من النوافل. وهو المحكي (١٠) عن عمر وابن عباس.
[في استباحة صلاة الفرض بالتيمم لنافلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تيمم ندبا دخل به في الفريضة) * إجماعا كما في " الخلاف (١١) " وظاهر " كشف اللثام (١٢) ".