____________________
مع موافقتها لأبي حنيفة (١) وأحمد (٢) في رواية حيث لم يوجبا الطلب إلا في رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدل على الماء، بل قد يقال (٣): إن الرواية مع عدم وضوح دلالتها لم توافق أحدا من المسلمين.
وكان الأولى بالعبارة أن يقول: يتحقق بالطلب كما أوضحه في " جامع المقاصد (٤) ".
[حد طلب الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة) * إجماعا كما في " الغنية (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) " حيث نسبه إلى علمائنا. وهو قول الجماعة كما في " المعتبر (٨) " وفي " المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢) " أنه المشهور. وفي " السرائر (١٣) "
وكان الأولى بالعبارة أن يقول: يتحقق بالطلب كما أوضحه في " جامع المقاصد (٤) ".
[حد طلب الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة) * إجماعا كما في " الغنية (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) " وظاهر " التذكرة (٧) " حيث نسبه إلى علمائنا. وهو قول الجماعة كما في " المعتبر (٨) " وفي " المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢) " أنه المشهور. وفي " السرائر (١٣) "