____________________
المحقق في " المعتبر (١) " وأبو العباس في " المهذب البارع (٢) " والمحقق الثاني (٣) وسبط الشهيد الثاني (٤) وغيرهم (٥) أن النزاع إنما هو في الأولية لا غير. وفي " الذكرى (٦) " هذه الأولية مستحبة في المباح ومستحقة في البذل للأحوج والأولى بوصية وشبهها. وفي " البيان (٧) والدروس (٨) " يختص الجنب بالماء المبذول للأحوج وزاد في " الدروس " وكذا يقدم الجنب على سائر المحدثين. وفي " جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١) " أنه لو بذله باذل للأحوج اختص بالجنب وجوبا. وهو الظاهر من " المدارك (١٢) " لكن في " المعتبر (١٣) والروض (١٤) " جعل من محل النزاع ما لو بذل للأحوج. وظاهره أنه حينئذ يختص به الجنب استحبابا كما صرح به في " المهذب البارع (١٥) " لكنه قال في " غاية المرام (١٦) " لو كان مبذولا للأحوج أو مملوكا للجميع احتجنا إلى تمييز الأحوج