____________________
ترك فيهما ذكر ذلك أيضا. وفيه أيضا: أن " الجمل والعقود " خال عن الترتيب مطلقا " كالمصباح ومختصره والهداية وكالفقيه " في بدل الوضوء.
[في وجوب الموالاة في التيمم] وأما الموالاة فواجبة إجماعا كما في " الغنية (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) ومجمع البرهان (٤) " وظاهر " المنتهى (٥) والذكرى (٦) والمدارك (٧) " حيث نسب في الأول إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب. وفي " الخلاف (٨) " الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء. وفي " المدارك " بعد أن تأمل في ما استدل به على وجوبها في المنتهى والذكرى قال: لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت (٩) وقد سبقه على هذا التنبيه المصنف في " المنتهى (١٠) " والمحقق في " المعتبر (١١) ".
وفي " مجمع البرهان " بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال: على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل (١٢).
واحتمل في " الذكرى (١٣) والمقاصد العلية (١٤) وكشف اللثام (١٥) " أن الإخلال بها
[في وجوب الموالاة في التيمم] وأما الموالاة فواجبة إجماعا كما في " الغنية (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) ومجمع البرهان (٤) " وظاهر " المنتهى (٥) والذكرى (٦) والمدارك (٧) " حيث نسب في الأول إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب. وفي " الخلاف (٨) " الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء. وفي " المدارك " بعد أن تأمل في ما استدل به على وجوبها في المنتهى والذكرى قال: لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت (٩) وقد سبقه على هذا التنبيه المصنف في " المنتهى (١٠) " والمحقق في " المعتبر (١١) ".
وفي " مجمع البرهان " بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال: على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل (١٢).
واحتمل في " الذكرى (١٣) والمقاصد العلية (١٤) وكشف اللثام (١٥) " أن الإخلال بها