____________________
الفصل الثاني فيما يتيمم به [شرائط ما يتيمم به] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه) * أما اشتراط كونه أرضا فهو مذهب علمائنا كما في " المنتهى (١) " وعليه الإجماع كما في " كشف اللثام (٢) " ولا نزاع فيه عندنا كما في " مجمع البرهان (٣) " وجوزه أبو حنيفة (٤) بالثلج ومالك (٥) بالنبات وأما التراب فلا كلام فيه عندنا كما في " المنتهى (٦) ".
[في كفاية التيمم بالحجر وعدمها] وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء: الجواز والمنع والتردد فيه واشتراط الاضطرار في التيمم به.
[في كفاية التيمم بالحجر وعدمها] وأما الحجر فالأصحاب فيه على أربعة أنحاء: الجواز والمنع والتردد فيه واشتراط الاضطرار في التيمم به.