____________________
وفي " الروض (١) وكشف اللثام (٢) " أن الضربتين في الغسل هو المشهور.
وفي " الغنية (٣) " رواه أصحابنا وفي " كشف اللثام (٤) " أن الضربة الواحدة في الوضوء مذهب الأكثر. وفي " المدارك " أن التفصيل مذهب أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء (٥). قلت: واختاره الصدوق في " الفقيه (٦) " والشيخان في " المقنعة (٧) والنهاية (٨) " وسلار (٩) والطوسي (١٠) والتقي (١١) على ما نقل عنه والعجلي (١٢) والمحقق (١٣) وتلميذه اليوسفي (١٤) والمصنف في كتبه (١٥) وولده في " الفخرية (١٦) " والشهيد (١٧) والمحقق الثاني (١٨)
وفي " الغنية (٣) " رواه أصحابنا وفي " كشف اللثام (٤) " أن الضربة الواحدة في الوضوء مذهب الأكثر. وفي " المدارك " أن التفصيل مذهب أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء (٥). قلت: واختاره الصدوق في " الفقيه (٦) " والشيخان في " المقنعة (٧) والنهاية (٨) " وسلار (٩) والطوسي (١٠) والتقي (١١) على ما نقل عنه والعجلي (١٢) والمحقق (١٣) وتلميذه اليوسفي (١٤) والمصنف في كتبه (١٥) وولده في " الفخرية (١٦) " والشهيد (١٧) والمحقق الثاني (١٨)